و السنة في الإحرام تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و حلق العانة (5). و إذا اغتسل الرجل بالمدينة لإحرامه و لبس ثوبين، ثمَّ نام قبل أن يحرم، فعليه إعادة الغسل (6). و روي ليس عليه إعادة الغسل (7).
[1] حمله الشيخ على ما تزول رائحته وقت الإحرام، و على الضرورة، و على زوال الرائحة الطيبة من البنفسج.