إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل أن تصوم (1) من العطش، و الجوع، أو تخاف المرأة أن يضر بولدها فعليهم جميعا الإفطار، و يتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام (2). و سأل محمد بن مسلم أبا جعفر(عليه السلام)عن قول الله عز و جل وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ (3) قال: الشيخ الكبير، و الذي يأخذه العطش، و عن قوله فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (4) قال: من مرض أو عطش (5). و الذي يضعف عن الصوم إذا لم يقدر على ما يتصدق به فليس عليه شيء (6).
(1) «يصوم» أ، ب.