و لا بأس بالسواك للصائم بالنهار متى شاء (1)، و لا بأس بأن (2) يستاك بالماء و بالعود الرطب (3). و إذا استاك فأدمى و دخل (4) الدم جوفه فقد أفطر (5). و سأله (6) سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان؟ فقال: إن كان شيء (7) يبدره فلا بأس، و إن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر (8).
و سئل أبو جعفر(عليه السلام)عن القلس [1] يفطر الصائم؟ قال: لا (9).و لا بأس أن يتمضمض الصائم، و يستنشق، و يكتحل، و يحتجم، و يشم الريحان، و يتبخر (10)، و يزق الفرخ، و يمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلغ شيئا.
[1] ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه و ليس بقيء، فإذا غلب فهو القيء «لسان العرب: 6- 179».