و إن شككت بعد ما صليت فلم تدر توضأت أم لا، فلا تعد الوضوء و لا الصلاة (1). و متى شككت في شيء و أنت في حال أخرى، فامض و لا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن (2). و متى (3) ما تكشفت لبول أو غير ذلك فقل: بسم الله، فان الشيطان يغض بصره عنك حتى تفرغ (4). و سئل أبو الحسن الرضا(عليه السلام)ما حد الغائط؟ فقال: لا تستقبل القبلة، و لا تستدبرها، و لا تستقبل الريح، و لا تستدبرها (5). و متى (6) توضأت فاذكر اسم الله، فان من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده، و كان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب، و من (7) لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء (8).
(1) التهذيب: 1- 101 ح 113، و ص 102 ح 116 نحوه، عنه الوسائل: 1- 470- أبواب الوضوء- ب 42 ح 5.