اليتامى يتامى) (1) أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، و أما المساكين و أبناء السبيل، فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا، فهي للمساكين و أبناء السبيل (2). و أيما رجل ذمي اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس (3). و سئل أبو الحسن الرضا (4)(عليه السلام)عما يخرج من البحر من اللؤلؤ، و الياقوت و الزبرجد، فقال (5): إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (6). و سأل أبو بصير أبا عبد الله(عليه السلام)فقال له: ما على الإمام من الزكاة؟ (7) فقال: يا أبا محمد، أما علمت أن الدنيا للإمام (8)، يضعها حيث يشاء، و يدفعها إلى من يشاء، جائز له من الله ذلك، إن (9) الإمام لا يبيت ليلة أبدا، و لله عز و جل في عنقه حق (10) (يسأله عنه) (11) (12).
(1) «و يتامى» ب. «و اليتامى يتامى» ج.المقنعة: 283 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 9- 505- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 9 ح 1 و ح 2.
(4) ليس في «د».