و لا يصليا (1) إلا مع إمام في جماعة (2). و من لم يدرك مع الإمام في جماعة، فلا صلاة له، و لا قضاء عليه (3). و ليس لهما أذان و لا إقامة، أذانهما طلوع الشمس (4).
يبدأ الإمام فيكبر واحدا، ثمَّ يقرأ، ثمَّ يكبر خمسا، يقنت بين كل تكبيرتين، ثمَّ يركع بالسابعة و يسجد سجدتين، فإذا نهضت (إلى الثانية) (5) كبرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام، و ركعت بالخامسة (6). و السنة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصلاة، و في الفطر قبل الصلاة، و لا تضحي حتى ينصرف الإمام (7).
(1) «و لا يصليان» أ، د. «و لا تصليا» ب. «و لا تصليان» المختلف.