اعلم أن العريان يصلي قاعدا، و يضع يده على فرجه، و إن (1) كانت امرأة وضعت يديها على فرجها، ثمَّ يومئان إيماء، و يكون سجودهما أخفض من ركوعهما، و لا يسجدان و لا يركعان فيبدوا ما خلفهما، و لكن إيماء برؤوسهما (2)، و إذا كانوا جماعة صلوا وحدانا (3).
14 باب صلاة المغمى عليهاعلم أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات (4).
(1) «و إذا» ب.حمله الشيخ في التهذيب 3- 305 ذيل ح 17، على الاستحباب دون الوجوب.