و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم (2). و إذا صليت بقوم فلا تخص نفسك بالدعاء دونهم، فإن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم، فقد خان القوم (3). و إذا صلى الإمام ركعة أو ركعتين، فأصابه رعاف، فقدم (4) رجلا ممن قد فاتته ركعة أو ركعتان، فإنه يتقدم و يتم بهم الصلاة، فإذا تمت صلاة القوم، أومأ إليهم فليسلموا، و يقوم هو فيتم بقية صلاته (5).
فإن خرج قوم من خراسان أو بعض الجبال، و كان يؤمهم رجل (6) فلما صاروا إلى الكوفة أخبروا أنه يهودي، فليس عليهم إعادة شيء من
[1] قال صاحب البحار: استدل به على المنع عن إمامة الأغلف مطلقا، و أجاب عنه في المعتبر: