و إن نسيت التشهد في الركعة الثانية، و ذكرته في الثالثة فأرسل نفسك و تشهد ما لم تركع، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو، و تشهدت فيها التشهد الذي فاتك (4). و إن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة و أحدثت (5)، فإن كنت (6) قلت: أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، فقد مضت (7) صلاتك، [و إن لم تكن قلت ذلك، فقد نقصت صلاتك] (8) (9).
[1] حمل الشيخ جواز التطوع بركعتين قبل الغداة في حال الانتظار للصلاة جماعة، و لم يجوز التطوع في حال الافراد بتاتا لما ذكر من أخبار.