إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ (*) قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرُّوا بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةٌ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُوا فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. قال مصنف هذا الكتاب جاء هذا الحديث هكذا و الأصل في هذا قول أهل البيت (ع) المجنون إذا زنى حد و المجنونة إذا زنت لا تحد لأن المجنون يأتي و المجنونة تؤتى (1)
حديث الثلاثة النفر الذين حلفوا باللات و العزى أن يقتلوا رسول الله ص فنهض إليهم علي ع
41- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْقِلٍ الْقِرْمِيسِينِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ الْوَرَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَشَجُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (ع) قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ وَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ قَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ أَيُّكُمْ يَنْهَضُ إِلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ قَدْ آلَوْا (2) بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّى لِيَقْتُلُونِي وَ قَدْ كَذَبُوا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ فَأَحْجَمَ النَّاسُ (3) وَ مَا تَكَلَّمَ أَحَدٌ فَقَالَ مَا أَحْسَبُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِيكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ قَتَادَةَ فَقَالَ إِنَّهُ وُعِكَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ (4) وَ لَمْ يَخْرُجْ يُصَلِّي مَعَكَ فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُخْبِرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص شَأْنَكَ فَمَضَى إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ فَخَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) وَ كَأَنَّهُ نَشَطَ مِنْ عِقَالٍ (5) وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ قَدْ عَقَدَ طَرَفَيْهِ(*) هو أبو ظبيان بن جندب.
(1). من قوله «قال المصنّف» إلى هنا» سقط من النسخ المطبوعة.