النهي عن خصلتين
65- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنْهَاكَ عَنْ خَصْلَتَيْنِ فِيهِمَا هُلْكُ الرِّجَالِ أَنْ تَدِينَ اللَّهَ بِالْبَاطِلِ وَ تُفْتِيَ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ.ماءان لم يجيبا نوحا لما دعا المياه
67- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: إِنَّ نُوحاً لَمَّا كَانَ أَيَّامُ الطُّوفَانِ دَعَا مِيَاهَ الْأَرْضِ فَأَجَابَتْهُ إِلَّا الْمَاءَ الْمُرَّ وَ مَاءَ الْكِبْرِيتِ.