النهي عن قتل خمسة و الأمر بقتل خمسة
66- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ قَتْلِ خَمْسَةٍ الصُّرَدِ الصُّوَّامِ (1) وَ الْهُدْهُدِ وَ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِعِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسَةٍ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَيَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ (2).قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه هذا أمر إطلاق و رخصة لا أمر وجوب و فرض خمسة ملعونون
67- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ الْمُنَجِّمُ مَلْعُونٌ وَ الْكَاهِنُ مَلْعُونٌ وَ السَّاحِرُ مَلْعُونٌ وَ الْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ وَ مَنْ آوَاهَا وَ أَكَلَ كَسْبَهَا مَلْعُونٌ وَ قَالَ (ع) الْمُنَجِّمُ كَالْكَاهِنِ وَ الْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ وَ السَّاحِرُ كَالْكَافِرِ وَ الْكَافِرُ فِي النَّارِ.و في حياة الحيوان عن القرطبيّ و يقال له: الصرد الصوام. هذا و لكن في جملة من نسخ الخصال و نسخة العيون الصرد و الصوام بالعطف الظاهر في التعدّد و يوافقه كلام الفقهاء قال الشهيد: و يكره أيضا الصرد بضم الصاد و فتح الراء و الصوام بضم الصاد و تشديد الواو قال في التحرير انه طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل، و في الاخبار النهى عن قتلهما في جملة ستة انتهى. أقول لزوم اختلاف العدد و المعدود أعنى كون العدد خمسة و المعدود ستة يبعد نسخ العطف الا أن يحمل العطف على التفسير و كون الصرد و الصوام مترادفين (كذا في هامش المطبوع).
(2). للخبر توضيح سيأتي في باب الخصال الستة تحت رقم 18.