عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الرَّازِيِّ عَنْ حَمْدَانَ الدِّيوَانِيِ (1) قَالَ قَالَ الرِّضَا (ع) مَنْ زَارَنِي عَلَى بُعْدِ دَارِي أَتَيْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ حَتَّى أُخَلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالِهَا إِذَا تَطَايَرَتِ الْكُتُبُ يَمِيناً وَ شِمَالًا وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ وَ عِنْدَ الْمِيزَانِ.
الأعمال على ثلاثة أحوال
221- حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بن الْمِيثَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مَهْرَوَيْهِ الْقَزْوِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغَازِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (ع) يَقُولُ الْأَعْمَالُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ فَرَائِضَ وَ فَضَائِلَ وَ مَعَاصِيَ فَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَبِأَمْرِ اللَّهِ وَ بِرِضَى اللَّهِ وَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ تَقْدِيرِهِ وَ مَشِيئَتِهِ وَ عِلْمِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الْفَضَائِلُ فَلَيْسَتْ بِأَمْرِ اللَّهِ (2) وَ لَكِنْ بِرِضَى اللَّهِ وَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَ بِعِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الْمَعَاصِي فَلَيْسَتْ بِأَمْرِ اللَّهِ وَ لَكِنْ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ بِقَدَرِ اللَّهِ وَ بِمَشِيئَتِهِ وَ عِلْمِهِ ثُمَّ يُعَاقِبُ عَلَيْهَا.قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه المعاصي بقضاء الله معناه بنهي الله لأن حكمه عز و جل فيها على عباده الانتهاء عنها و معنى قوله بقدر الله أي بعلم الله بمبلغها و مقدارها و معنى قوله و بمشيئته فإنه عز و جل شاء أن لا يمنع العاصي من المعاصي إلا بالزجر و القول و النهي و التحذير دون الجبر و المنع بالقوة و الدفع بالقدرة
(1). في بعض النسخ «الديرانى».