الثَّقَفِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ سَلَمَةَ بَيَّاعِ الْجَوَارِي قَالَ: سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنْ أَقُومَ لَهُ فِي بَيْدَرٍ (1) وَ أَحْفَظَهُ فَكَانَ إِلَى جَانِبِي دَيْرٌ فَكُنْتُ أَقُومُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَتَوَضَّأُ وَ أُصَلِّي فَنَادَانِي الدَّيْرَانِيُّ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي تُصَلِّي فَمَا أَرَى أَحَداً يُصَلِّيهَا فَقُلْتُ أَخَذْنَاهَا عَنِ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ وَ عَالِمٌ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ سَلْهُ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ عَنِ الْبَيْضِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ وَ عَنِ السَّمَكِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ وَ عَنِ الطَّيْرِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ قَالَ فَحَجَجْتُ مِنْ سَنَتِي فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِي سَلْهُ عَنِ الْبَيْضِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ وَ عَنِ السَّمَكِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ وَ عَنِ الطَّيْرِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) قُلْ لَهُ أَمَّا الْبَيْضُ كُلُّ مَا لَمْ تَعْرِفْ رَأْسَهُ مِنِ اسْتِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ (2) وَ أَمَّا السَّمَكُ فَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ (3) فَلَا تَأْكُلْهُ وَ أَمَّا الطَّيْرُ فَمَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ (4) قَالَ فَرَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ فَخَرَجْتُ إِلَى الدَّيْرَانِيِّ مُتَعَمِّداً فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ اللَّهِ هُوَ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ. قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية (5) و يؤكل من طير البر ما دف و لا يؤكل ما صف (6) فإن كان الطير يصف
(1). البيدر: الموضع الذي يداس فيه الحبوب.