إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ
16 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي نَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (ص) قَالَ نَعَمْ تَعْدِلُ عُمْرَةً وَ لَا يَنْبَغِي التَّخَلُّفُ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ