قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَا سَدِيرُ تَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (ع) فِي كُلِّ يَوْمٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا قَالَ مَا أَجْفَاكُمْ فَتَزُورُهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزُورُهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزُورُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ يَا سَدِيرُ مَا أَجْفَاكُمْ بِالْحُسَيْنِ (ع) وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ
10 حَدَّثَنِي أَبِي (رحمه الله) وَ جَمَاعَةُ مَشَايِخِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَامِرِ بْنِ كَثِيرٍ السَّرَّاجِ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ قَالَ لِي كَمْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (ع) قُلْتُ يَوْمٌ لِلرَّاكِبِ وَ يَوْمٌ وَ بَعْضُ يَوْمٍ لِلْمَاشِي قَالَ أَ فَتَأْتِيهِ كُلَّ جُمُعَةٍ قُلْتُ لَا مَا آتِيهِ إِلَّا فِي حِينٍ قَالَ مَا أَجْفَاكُمْ أَمَا لَوْ كَانَ قَرِيباً مِنَّا لَاتَّخَذْنَاهُ هِجْرَةً أَيْ نُهَاجِرُ إِلَيْهِ حَدَّثَنِي جَمَاعَةُ مَشَايِخِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَامِرِ بْنِ كَثِيرٍ النَّهْدِيِّ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) مِثْلَهُالباب الثامن و التسعون أقل ما يزار فيه الحسينع و أكثر ما يجوز تأخير زيارته للغني و الفقير
1 حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُوسَوِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ [عَبْدِ اللَّهِ] بْنِ نَهِيكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ حَقٌّ عَلَى الْغَنِيِّ أَنْ يَأْتِيَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (ع) فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ وَ حَقٌّ عَلَى الْفَقِيرِ أَنْ