الباب الثالث و الثمانون أن الصلاة الفريضة عنده تعدل حجة و النافلة عمرة
1 حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُوسَوِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ قَالَ لِرَجُلٍ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ إِذَا عَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ أَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ (ع) فَتُصَلِّيَ عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَسْأَلَ حَاجَتَكَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ عِنْدَهُ تَعْدِلُ حِجَّةً- وَ النَّافِلَةَ تَعْدِلُ عُمْرَةً