وقال (عليه السلام): لا تصلح المسألة إلا في ثلاثة: في دم منقطع (1) أو غرم مثقل أو حاجة مدقعة. وقال (عليه السلام): عونك للضعيف من أفضل الصدقة. وقال (عليه السلام): تعجب الجاهل من العاقل أكثر من تعجب العاقل من الجاهل. وقال (عليه السلام): المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان. وقال (عليه السلام): يعرف شدة الجور من حكم به عليه.
(1) أى دم من ليس لقاتله مال حتى يؤدى ديته. والمدقعة: الشديدة يفضى صاحبه إلى الدقعاء أى التراب او يفضى صاحبه إلى الدقع وهو سوء احتمال الفقر. والمدقع الملصق بالتراب والذى لا يكون عنده ما يتقى به التراب.(*)