بِشِمَالِهِ وَ لَا يُنَاوِلْ بِهَا شَيْئاً قَالَ وَ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ
382 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يُنَاوِلَ بِهَا