يَلْتَمِسُ كَفَناً فَكَتَبَ إِنَّكَ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي سَنَةِ ثَمَانِينَ. فَمَاتَ فِي سَنَةِ ثَمَانِينَ وَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِالْكَفَنِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ مِنْهَا: مَا رُوِيَ عَنْ بَدْرٍ غُلَامِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْهُ وَرَدْتُ الْجَبَلَ وَ أَنَا لَا أَقُولُ بِالْإِمَامَةِ إِلَى أَنْ مَاتَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَوْصَى فِي عِلَّتِهِ أَنْ يُدْفَعَ الشِّهْرِيُّ السَّمَنْدُ وَ سَيْفُهُ وَ مِنْطَقَتُهُ إِلَى مَوْلَاهُ(ع)فَخِفْتُ إِنْ لَمْ أَدْفَعِ الشِّهْرِيَّ إِلَى إِذْكُوتَكِينَ نَالَنِي مِنْهُ اسْتِخْفَافٌ فَقَوَّمْتُهَا كُلَّهَا بِسَبْعِمِائَةِ دِينَارٍ فِي نَفْسِي وَ لَمْ أُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَداً فَإِذَا الْكِتَابُ قَدْ وَرَدَ عَلَيَّ مِنَ الْعِرَاقِ أَنْ وَجِّهْ سَبْعَمِائَةِ الدِّينَارِ الَّتِي لَنَا قِبَلَكَ مِنْ ثَمَنِ