الْمُحَبَّرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُ (1) قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْيَمَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَفَّارَةُ الِاغْتِيَابِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ و صلى الله على سيدنا محمد النبي و آله و سلم المجلس الثاني و العشرون مجلس يوم السبت الثاني و العشرين من شهر رمضان سنة سبع و أربعمائة سمعه أبو الفوارس
1 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الْمُفِيدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَدَامَ اللَّهُ تَأْيِيدَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَالِمِ بْنِ الْبَرَاءِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْجِعَابِيِّ (رحمه اللّه) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عُقْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الذُّهَلِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَيْفٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ع) لَا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ مِنْ حِلِّهِ فَإِنَّهُ عَوْنٌ لَكَ عَلَى دِينِكَ (2) وَ اعْقِلْنقول: مراد ابن الجوزى تضعيف السند لا الخبر. و أما «عنبسة» فهو ابن عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص. و في بعض النسخ: «عتبة»، و قال ابن حجر «و قال بعضهم: عنبسة بن أبي عبد الرحمن الاموى» فالصواب «عنبسة» لا «عتبة»، و عتبة بن عبد الرحمن لم نعثر على عنوانه.
(2) في أمالى ابن الشيخ: «فانه أعون لك على دينك».