قُلْنَا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لَيْسَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ فَقَالَ ص أَلَا إِنَّ عَلِيّاً مِنْهُمْ يَقُولُهَا ثَلَاثاً وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ وَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُ
3 قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ مُجَاشِعٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (ع) قَالَ جَاءَتْ عَائِشَةُ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَتْ لَهُ أَعْطِنِي مَا كَانَ يُعْطِينِي أَبِي وَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (1) فَقَالَ لَهَا لَا أَجِدُ (2) لَكِ مَوْضِعاً فِي الْكِتَابِ وَ لَا فِي السُّنَّةِ وَ إِنَّمَا كَانَ أَبُوكِ وَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيَانِكِ بِطِيبَةٍ مِنْ أَنْفُسِهِمَا وَ أَنَا لَا أَفْعَلُ قَالَتْ لَهُ فَأَعْطِنِي مِيرَاثِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهَا أَ وَ لَمْ تَجِيئِينِي أَنْتِ وَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ النَّصْرِيُ (3) فَشَهِدْتُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا يُورِثُ حَتَّى مَنَعْتُمَا فَاطِمَةَ مِيرَاثَهَا وَ أَبْطَلْتُمَا حَقَّهَا فَكَيْفَ تَطْلُبِينَ الْيَوْمَ مِيرَاثاً مِنَ النَّبِيِّ ص فَتَرَكَتْهُ وَ انْصَرَفَتْ- وَ كَانَ عُثْمَانُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَتْ قَمِيصَ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى قَصَبَةٍ (4) فَرَفَعَتْهُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ إِنَّ عُثْمَانَ قَدْ خَالَفَ صَاحِبَ هَذَا الْقَمِيصِ