طُفْتُ طَوَافَ الْوَاجِبِ وَ فِي ثَوْبِي دَمٌ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ- أَوْ- لَا عَلَيْكَ (1)، الْمُسْتَحَاضَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ؛ قُلْتُ: فَمَعَنَا امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ؟ قَالَ: تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ؛ قُلْتُ: فَمَا مِنْ ذَاكَ بُدٌّ؟ قَالَ: مَا مِنْ ذَاكَ بُدٌّ.
. (485) 3 خَلَّادٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليهما السّلام)، قَالَ: قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِذُلِّ نَفْسِي (2) حُمْرَ النَّعَمِ، وَ مَا تَجَرَّعْتُ مِنْ جُرْعَةٍ (3) أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ لَا أُكَلِّمُ (4) فِيهَا صَاحِبَهَا (5).
. (486) 4 خَلَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام): يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ قَابِلَتَهُ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا ابْنَتَهَا (6). (7). (487) 5 خَلَّادٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ يَشْتِمُ عَلِيّاً (عليه السّلام) فِي خُطْبَتِهِ، فَقَالَ:
مَا لِعَبْدِ الْمَلِكِ! وَيْلَهُ! يَسُبُّ أَخَا رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ:
____________كرائمها و هي مثل في كلّ نفيس. (بحار الأنوار: 71/ 406).
(3) في «ح» و «س» و «ه»: «ما تجرّعت جرعة».رواه عن غير خلّاد: الكافي: 2/ 109/ 1، الزّهد للحسين بن سعيد: 62/ 165 كلاهما عن هشام بن الملك، عن الإمام الصّادق، عنه (عليه السّلام) و رواه بطريق آخر و هو عن منصور، عن الثّماليّ، عن الإمام الباقر (عليه السّلام)، عنه (عليه السّلام)، الأمالي للطوسي: 673/ 1419 عن أبي أسامه، عن الإمام الصّادق (عليه السّلام)، عنه (عليه السّلام)، شرح الأخبار: 3/ 273/ 1182 عن أبي حمزة اليمانيّ و كلاهما نحوه.
(6) هذا الحديث ضعيف على المشهور. و المشهور كراهة نكاح القابلة و بنتها، و ظاهر كلام الصّدوق في المقنع التّحريم، و خصّ الشّيخ و المحقّق و جماعة الكراهة بالقابلة المربّية. و يمكن حمل خبر ابن أبي عمير عن جابر على ما إذا أرضعته بأن يكون التّربية كناية عنه. (مرآة العقول: 20/ 224).