الأصول الستة عشر

لعدة من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام · الأصول الستة عشر · صفحة 293 من 431

[صفحة 293]

يَخْرُجُ مِنَ الْحَائِكِ‏ (1) أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصَّرَ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْلَمْ رِيبَةٌ (2).

. (439) 48. وَ عَنْهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَافَ الْفَجْرَ، فَأَوْتَرَ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنْ عَلَيْهِ لَيْلٌ؟ قَالَ: يَنْقُضُ وَتْرَهُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي.

. (440) 49. وَ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ‏ (3) وَ إِنْ كَثُرَ، وَ لَا بَأْسَ بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ‏ (4).

. (441) 50. وَ عَنْهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَزِّ الشَّعْرِ وَ تَقْلِيمِ الْأَظَافِيرِ، فَقَالَ: لَمْ يَزِدْهُ ذَلِكَ إِلَّا طَهُوراً.

. (442) 51. وَ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: أَتَانِي الْمُقَبِّضُ الْوَجْهِ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ الْمَاصِرُ (5) هُوَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ، فَقَالَ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا نَقُولُ:

إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ مُؤْمِنُونَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَمَا- وَ اللَّهِ- لَوِ ابْتُلِيتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ، لَعَلِمْتُمْ أَنَّ الْحَاكِمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِمَنْزِلَةٍ سَوْءٍ، وَ لَكِنَّكُمْ عُوفِيتُمْ، وَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ، وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ‏

____________
(1) كذا في «م» و في «س»: «الحائل».
(2) رواه عن غير درست الواسطيّ: الكافي: 1/ 57/ 13 عن يونس بن عبد الرّحمن، عن سماعة بن مهران، عن الإمام الكاظم (عليه السّلام) نحن و ج 7/ 175/ 6 عن عثمان بن عيسى بن سماعة و ليس فيه صدره، الإختصاص: 281، بصائر الدّرجات: 302/ 3 كلاهما عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبي المغراء، عن سماعة، عن الإمام الكاظم (عليه السّلام) و ليس فيهما ذيله.
(3) كذا في «م» و في «س»: «ليس به بأس». يعني بدون «و إن كثر».
(4) رواه عن غير درست الواسطيّ: الكافي: 3/ 59/ 8، تهذيب الأحكام: 1/ 259/ 753 كلاهما عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ و زاد فيهما بعد البراغيث «يكون في الثّوب هل يمنعه ذلك من الصّلاة؟» و زاد في آخره «و لا بأس أيضا بشبهه من الرّعاف ينضحه و لا يغسله».
(5). قيس الماصر يكون من كبار المتكلّمين من أصحاب الإمام الباقر (عليه السّلام). و أمّا ابناه فيظهر من بعض الأخبار أنّهما كانا من المنحرفين عن أهل البيت (عليه السّلام).
التالي صفحة 293 من 431 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...