فَإِنَّهُ قَدَّسَهُ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ كُلُّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ، وَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ، وَ مَنْ صُرِفَ عَنْهُ وَسْوَسَةُ الشَّيْطَانِ لَمْ يَعْصِ، وَ مَنْ لَمْ يَعْصِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (1). (192) 39 زَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) يَقُولُ: لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ. (2). (193) 40 زَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ (3) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُحَوِّلُ خَاتَمَهُ لِيَحْفَظَ بِهِ طَوَافَهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ التَّحَفُّظَ. (4). (194) 41 زَيْدٌ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ أَوِ الْمَتَاعُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَيَمُوتُ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ، وَ يَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ، فَقَالَ (5): إِنْ كَانَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ تَهَاوَنَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلزَّكَاةِ وَ عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. (6). (195) 42 زَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) يَقُولُ: كَانَ اللَّهُ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ بِلَا عَدَدٍ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ مُرِيداً. (7). (196) 43 زَيْدٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) يَقُولُ:
____________رواه عن غير زيد النّرسيّ: الفقيه: 1/ 125/ 296 من دون إسناد إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، روضة الواعظين: 337، بحار الأنوار: 76/ 88/ 9 عن كتاب زيد النّرسيّ.
(2) رواه عن غير زيد النّرسيّ: مسند زيد: 370 عن الإمام عليّ (عليه السّلام) نحوه، بحار الأنوار: 104/ 360/ 3. و هذا الحديث غير موجود في «س» و «ه».