وَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السّلام) يَقُولُ: ثَلَاثٌ أُقْسِمُ أَنَّهُنَّ حَقٌّ: مَا أَعْطَى رَجُلٌ (1) شَيْئاً مِنْ مَالِهِ فَنَقَصَ مِنْ مَالِهِ، وَ لَا صَبَرَ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزّاً، وَ لَا فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ (2) بَابَ فَقْرٍ. (3)
(122) 69.وَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) فَقَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ أُنَاسٌ (4) مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَسَأَلُونِي عَنْ أَحَادِيثَ فَكَتَبُوهَا (5)، فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْكِتَابِ؟ أَمَا إِنَّكُمْ لَنْ تَحْفَظُوا حَتَّى تَكْتُبُوا.
قُلْتُ: عَمَّ سَأَلُوكَ؟ قَالَ: عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ: هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُمْ: لَا، قَالَ: فَقَالُوا: إِنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَلِيّاً (عليه السّلام) عَنْ مَالِ أَبِي رَافِعٍ، فَقَالَ: أَنْفِذْ (6) بِهِ الزَّكَاةَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: لَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ مَا تَرَكَ أَبُو رَافِعٍ يَتِيماً، وَ لَقَدْ كَانَ ابْنُهُ قَيِّماً لِعَلِيٍّ عَلَى بَعْضِ مَالِهِ، كَاتِباً لَهُ. وَ سَأَلُونِي عَنِ الْحَجِّ، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ مَا أَمَرَ بِهِ، فَقَالُوا لِي: فَإِنَّ عُمَرَ أَفْرَدَ الْحَجَّ، فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيٌ رَآهُ عُمَرُ، وَ لَيْسَ رَأْيُ عُمَرَ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله). (7)
(123) 70.وَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ النَّحْوِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) فَقَالَ:
____________1/ 410/ 1674 عن عبد الرّحمن بن عوف، منية المريد: 322 كلّها عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
(4). في «س» و «ه»: «النّاس».رواه عن غير عاصم: مشكاة الأنوار: 249/ 724 عن أبي بصير و ليس فيه ذيله.