الرابع و الأربعون: علمه- (عليه السلام)- بالغائب 2707/ 51- ابن يعقوب: عن الحسين بن محمّد الأشعري قال:
كان يرد كتاب أبي محمّد- (عليه السلام)- في الإجراء على الجنيد- قاتل فارس (1)- و أبي الحسن و آخر، فلمّا مضى أبو محمّد- (عليه السلام)- ورد استئناف من الصاحب- (عليه السلام)- لإجراء أبي الحسن و صاحبه، و لم يرد في أمر الجنيد بشيء، قال: فاغتممت لذلك، فورد نعي الجنيد بعد ذلك. (2) الخامس و الأربعون: علمه- (عليه السلام)- بما يكون 2708/ 52- ابن يعقوب: عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن صالح قال: كانت لي جارية كنت معجبا بها، فكتبت أستأمر في استيلادها، فورد: «استولدها و يفعل اللّه ما يشاء»، فوطأتها فحملت (3) ثمّ أسقطت فماتت. (4)
____________و أخرجه في المستجاد: 541 و البحار: 51/ 299 ح 18 عن الإرشاد.
(3) في المصدر و الإثبات: حبلت.و أخرجه في البحار: 51/ 327 ح 51 عن كمال الدين: 489 ح 12 بزيادة فيه، و أورده في الثاقب في المناقب: 611 ح 4 كما في الكمال.