من الحرارة و عافاك و صحّ [لك] (1) جسمك، و سألت ما يحلّ أن يصلّى فيه من الوبر و السمّور السّنجاب و الفنك و الدلق [و الحواصل؟
فامّا السمور و الثعالب] (2) فحرام عليك و على غيرك الصلاة فيه، و يحلّ لك جلود المأكول من اللّحم إذا لم يكن لك غيره، فان لم يكن لك بدّ فصلّ فيه، و الحواصل (3) جائز لك أن تصلّي فيه، و الفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمينيّة يذبحه النصارى على الصّليب، فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك [أو مخالف تثق به] (4). (5) السابع و مائة: علمه- (عليه السلام)- بالغائب 2772/ 116- الراوندي: قال: روى سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنا عليّ ابن محمّد الرازي المعروف بعلّان الكليني قال: سمعت الشيخ العمري يقول: صحبت رجلا من أهل السواد و معه مال للغريم- (عليه السلام)- فأنفذه، فردّ عليه و قال: «أخرج حقّ (6) ولد عمّك منه، و هو أربعمائة»! فبقي الرجل باهتا متعجّبا (7)، فنظر في حساب المال فإذا الذي نصّ عليه من ذلك المال كما قال- (عليه السلام)-.
____________