أنّك حجّة اللّه. (1) المائة: علمه- (عليه السلام)- بما في النفس 2621/ 103- الراونديّ: قال: قال أبو هاشم: دخل الحجّاج بن سفيان العبديّ على أبي محمّد- (عليه السلام)- فسأله عن المبايعة، فقال له (2): ربّما بايعت الناس فواضعتهم المواضعة (3) إلى الأصل. قال: «لا بأس، الديا نار بالديانارين، إنّ منها (4) خرزة»، فقلت في نفسي:
هذا شبه ما يفعله المربيون، فالتفت إليّ فقال: «إنّما الربا الحرام ما قصد به (إلى) (5) الحرام، فاذا جاوز حدود الربا و زوى عنه فلا بأس، الديا نار بالديانارين يدا بيد، و يكره أن لا يكون بينهما شيء يوقع عليه البيع». (6)
____________و رواه في إثبات الوصيّة: 212 و الثاقب في المناقب: 566 ح 7 مفصّلا.
(2) في المصدر و البحار: قال بدل «فقال له»، و في المصدر: بايعنا.