الرابع و الثلاثون: علمه- (عليه السلام)- بما في النفس 2555/ 37- أبو عبد اللّه بن عيّاش: بهذا الإسناد، عن أبي هاشم قال: سئل الفهفكيّ أبا محمّد- (عليه السلام)- ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرّجل سهمين؟
فقال: إنّ المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة (1) إنّما ذلك على الرّجال.
فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه- (عليه السلام)- عن هذه المسألة، فأجابه بمثل هذا الجواب، فأقبل أبو محمّد- (عليه السلام)- عليّ فقال: «نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء، و الجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا، جرى لآخرنا ما جرى لأوّلنا، و أوّلنا و آخرنا في العلم و الأمر سواء، و لرسول اللّه و أمير المؤمنين- (صلوات الله عليهما)- فضلهما». (2)
____________البحار: 50/ 250 ح 3 عن إعلام الورى و الكشف و غيبة الطوسي (ره) و مناقب آل أبي طالب: 4/ 437، و في مستدرك الوسائل: 3/ 379 ح 1 عن الكشف و إثبات الوصيّة:
215، و له تخريجات أخر من أرادها فليراجع غيبة الطوسي.و أخرجه في الوسائل: 17/ 437 ح 3 عن الكافي و التهذيب: 9/ 274 ح 2 و الخرائج و الكشف، و له تخريجات أخر من أرادها فليراجع الخرائج.