عَلَيْهِ كَانَ (1) يَقُولُ: لَوْ أَجِدُ ثَلَاثَةَ رَهْطٍ أَسْتَوْدِعُهُمُ الْعِلْمَ وَ هُمْ أَهْلٌ لِذَلِكَ (لَحَدَّثْتُ بِمَا لَا يُحْتَاجُ) (2) فِيهِ إِلَى النَّظَرِ فِي الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ مَا يَكُونُ إِلَى أَنْ تَقُومَ الْقِيَامَةُ» (3).
[21/ 21] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْنَا لَهُ: الْأَئِمَّةُ بَعْضُهُمْ أَعْلَمُ مِنْ بَعْضٍ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَ عِلْمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَاحِدٌ» (4).
[22/ 22] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص قَالَ: دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص الْحَمَّامَ فَسَمِعَ كَلَامَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع قَدْ عَلَا، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ لَهُمَا: «مَا لَكُمَا فِدَاكُمَا أَبِي وَ أُمِّي»؟ فَقَالا:
«اتَّبَعَكَ هَذَا الْفَاجِرُ- يَعْنُونَ ابْنَ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ- اللَّهُ- فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَكَ (5)»، فَقَالَ:
____________وَ حَدِيثٍ 3، بِاخْتِلَافٍ فِي صَدْرِ السَّنَدِ وَ نَفْسٍ الْمَتْنِ، وَ عَنْ الموردين فِي الْبِحَارِ 2: 212/ 1 وَ 213/ 3.
(4) بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ: 479/ 2، وَ عَنْهُ فِي الْبِحَارِ 25: 358/ 9، وَ أَوْرَدَهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ 1: 15/ 4.