قَبْلَهُ: يَقْتُلُ الشَّيْخَ الزَّانِيَ، وَ يَقْتُلُ مَانِعَ الزَّكَاةِ، وَ يُوَرَّثُ الْأَخَ أَخَاهُ فِي الْأَظِلَّةِ» (1).
[489/ 51] وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِيثَاقَ شِيعَتِنَا بِالْوَلَايَةِ لَنَا وَ هُمْ ذَرٌّ، يَوْمَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى الذَّرِّ، وَ الْإِقْرَارِ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَ لِمُحَمَّدٍ ص بِالنُّبُوَّةِ» (2).
[490/ 52] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَذْكُرُ فِيهِ تَحَاكُمَ مَوْلَانَا زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع مَعَ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لَمَّا قَالَ مُحَمَّدٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع: «لَا تُنَازِعْنِي الْإِمَامَةَ فَإِنِّي أَوْلَى بِهَا مِنْكَ- وَ كَانَا يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ- فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا الْحَجَرَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لِمُحَمَّدٍ: ابْدَأْ أَنْتَ فَابْتَهِلْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اسْأَلْهُ أَنْ يُنْطِقَ لَكَ الْحَجَرَ ثُمَّ سَلْهُ، فَابْتَهَلَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فِي الدُّعَاءِ وَ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ دَعَا الْحَجَرَ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص: يَا عَمِّ لَوْ كُنْتَ وَصِيّاً وَ إِمَاماً لَأَجَابَكَ.
قَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ: فَادْعُ اللَّهَ أَنْتَ يَا ابْنَ أَخِي وَ سَلْهُ، فَدَعَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ قَالَ: أَسْأَلُكَ بِالَّذِي جَعَلَ فِيكَ مِيثَاقَ الْأَنْبِيَاءِ، وَ مِيثَاقَ الْأَوْصِيَاءِ، وَ مِيثَاقَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ لَمَّا أَخْبَرْتَنَا مَنِ الْوَصِيُّ وَ الْإِمَامُ بَعْدَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع؟ قَالَ: فَتَحَرَّكَ الْحَجَرُ حَتَّى كَادَ أَنْ يَزُولَ عَنْ مَوْضِعِهِ، ثُمَّ أَنْطَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ
____________