قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا حَدُّ التَّوَكُّلِ فَقَالَ لِي أَنْ لَا تَخَافَ مَعَ اللَّهِ أَحَداً قَالَ قُلْتُ فَمَا حَدُّ التَّوَاضُعِ قَالَ أَنْ تُعْطِيَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ مَا تُحِبُّ أَنْ يُعْطُوكَ مِثْلَهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَشْتَهِي أَنْ أَعْلَمَ كَيْفَ أَنَا عِنْدَكَ قَالَ انْظُرْ كَيْفَ أَنَا عِنْدَكَ
193 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ نُعْمَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا(ع)قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بِي ثَآلِيلَ كَثِيرَةً قَدِ اغْتَمَمْتُ بِأَمْرِهَا فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعَلِّمَنِي شَيْئاً أَنْتَفِعُ بِهِ فَقَالَ(ع)خُذْ لِكُلِّ ثُؤْلُولٍ سَبْعَ شَعِيرَاتٍ وَ اقْرَأْ عَلَى كُلِّ شَعِيرَةٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ إِلَى قَوْلِهِ فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا وَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً لا تَرى فِيها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً تَأْخُذُ الشَّعِيرَ شَعِيرَةً شَعِيرَةً فَامْسَحْ بِهَا عَلَى كُلِّ ثُؤْلُولٍ ثُمَّ صَيِّرْهَا فِي خِرْقَةٍ جَدِيدَةٍ فَارْبِطْ عَلَى الْخِرْقَةٍ حَجَراً وَ أَلْقِهَا فِي كَنِيفٍ قَالَ فَفَعَلْتُ فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا يَوْمَ السَّابِعِ فَإِذَا هِيَ مِثْلُ رَاحَتِي وَ يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ