أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ حَرِيزٌ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْمُحْرِمِ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالصَّائِمُ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ يَشَمُّ الصَّائِمُ الْغَالِيَةَ وَ الدُّخْنَةَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ حَلَّ لَهُ شَمُّ الطِّيبِ وَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لِأَنَّ الطِّيبَ سُنَّةٌ وَ الرَّيْحَانَ بِدْعَةٌ لِلصَّائِمِ
115 باب العلة التي من أجلها لا ينبغي للضيف أن يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه و لا لصاحبه أن يصوم تطوعا إلا بإذن ضيفه