عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ النَّارُ وَ السِّرَاجُ وَ الصُّورَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
45 باب العلة التي من أجلها يستحب التنفل في ساعة الغفلةقال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب ساعة الغفلة بين المغرب و العشاء الآخرة
46 باب العلة التي من أجلها يستحب تفريق النوافل في البقاعقال مؤلف هذا الكتاب يعني أن بقاع الأرض تشهد له
47 باب العلة التي من أجلها لا يجوز الصلاة حين طلوع الشمس و حين غروبها