مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَيَبْقَى عُرْيَاناً فِي سَرَاوِيلَ وَ لَا يَجِدُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ سَجَدَ عَلَى الرَّمْضَاءِ احترقت [أَحْرَقَتْ وَجْهَهُ قَالَ يَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ فَإِنَّهَا أَحَدُ الْمَسَاجِدِ
42 باب العلة التي من أجلها لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس