الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ مَاتَ لِبَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَلَدٌ فَحَضَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَنَازَتَهُ فَلَمَّا أُلْحِدَ تَقَدَّمَ أَبُوهُ لِيَطْرَحَ عَلَيْهِ التُّرَابَ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) بِكَتِفِهِ وَ قَالَ لَا تَطْرَحْ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُ ذَا رَحِمٍ فَلَا يَطْرَحْ عَلَيْهِ التُّرَابَ فَقُلْنَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ تَنْهَى عَنْ هَذَا وَحْدَهُ فَقَالَ أَنْهَاكُمْ أَنْ تَطْرَحُوا التُّرَابَ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ وَ مَنْ قَسَا قَلْبُهُ بَعُدَ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
248 باب العلة التي من أجلها يربع القبرأَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ (ع) يَقُولُ لَا تَنْزِلْ فِي الْقَبْرِ وَ عَلَيْكَ الْعِمَامَةُ وَ لَا الْقَلَنْسُوَةُ وَ لَا الْحِذَاءُ وَ الطَّيْلَسَانُ وَ حُلَّ أَزْرَارَكَ فَذَلِكَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قُلْتُ فَالْخُفُّ قَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً قُلْتُ لِمَ يُكْرَهُ الْحِذَاءُ قَالَ مَخَافَةَ أَنْ يَعْثُرَ بِرِجْلَيْهِ فَيَهْدِمَ
قال مصنف هذا الكتاب لا يجوز دخول القبر بخف و لا حذاء و لا أعرف الرخصة في الخف إلا في هذا الخبر و إنما أوردته لمكان العلة
250 باب العلة التي من أجلها إذا اجتمع الميت و الجنب يغتسل الجنب و يترك الميت