الشيخ الصدوق · علل الشرائع الجزء الاول 1 · صفحة 301 من 310
شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً فَإِذَا مَاتَ سَالَتْ مِنْهُ تِلْكَ النُّطْفَةُ بِعَيْنِهَا لَا غَيْرُهَا فَمِنْ ثَمَّ صَارَ الْمَيِّتُ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ