الشيخ الصدوق · علل الشرائع الجزء الاول 1 · صفحة 290 من 310
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَبِسَ وُضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يُبَعَّضُ