شَيْءٌ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ
210 العلة التي من أجلها يجوز للحائض و الجنب أن يجوزا في المسجد و لا يضعا فيه شيئا