الْعَلِيمُ.
4 حَدَّثَنَا عُبَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) إِذَا اسْتَقَرَّتْ نُطْفَةُ الْإِمَامِ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً نَصَبَ اللَّهُ لَهُ عَمُوداً مِنْ نُورٍ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَإِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَتَاهُ مَلَكٌ يُقَالُ لَهُ حَيَوَانٌ فَيَكْتُبُ عَلَى عَضُدِهِ الْأَيْمَنِ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
5 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ الْإِمَامَ بَعَثَ مَلَكاً فَأَخَذَ شَرْبَةً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ ثُمَّ أَوْصَلَهَا أَوْ دَفَعَهَا إِلَى الْإِمَامِ فَيَمْكُثُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً لَا يَسْمَعُ الْكَلَامَ ثُمَّ يَسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا وَضَعَتْهُ أُمُّهُ بَعَثَ ذَلِكَ الْمَلَكَ الَّذِي كَانَ أَخَذَ الشَّرْبَةَ وَ يَكْتُبُ عَلَى عَضُدِهِ الْأَيْمَنِ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
12 باب الفصل الذي فيه الأحاديث النوادر مما يفعل بالأئمة من الأبواب التي فيها ذكر العمود و النور و غير ذلك(ع) فَسَمِعْتُهُ وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ عَمُوداً مِنْ نُورٍ حَجَبَهُ اللَّهُ عَنْ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ طَرَفُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَ طَرَفُهُ الْآخَرُ فِي أُذُنِ الْإِمَامِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئاً أَوْحَاهُ فِي أُذُنِ الْإِمَامِ