(ع) قَالَ السِّلَاحُ فِينَا بِمَنْزِلَةِ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا وُضِعَ التَّابُوتُ عَلَى بَابِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلِمَ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ قَدْ أُوتِيَ الْمُلْكَ فَكَذَلِكَ السِّلَاحُ حَيْثُ مَا دَارَتْهُ دَارَتِ الْإِمَامَةُ.
28 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَتَكَلَّمُونَ فِي أَبِي جَعْفَرٍ يَقُولُونَ مَا بَالُهَا أبطحت [تَخَطَّتْ مِنْ وُلْدِ أَبِيهِ مَنْ لَهُ مِثْلُ قَرَابَتِهِ وَ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَ قَصُرَتْ عَمَّنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ وَ قَالَ يُعْرَفُ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ بِثَلَاثِ خِصَالٍ لَا تَكُونُ فِي غَيْرِهِ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِالَّذِي قَبْلَهُ وَ هُوَ وَصِيُّهُ وَ عِنْدَهُ سِلَاحُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ وَصِيَّتُهُ وَ ذَلِكَ عِنْدِي لَا أُنَازَعُ فِيهِ.
29 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَرَّةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ خُزَاعَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ أَ لَا أُرِيكَ نَعْلَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَدَعَا بِقِمَطْرٍ فَفَتَحَهُ فَأَخْرَجَ مِنْهُ نَعْلَيْنِ كَأَنَّمَا رُفِعَتِ الْأَيْدِي عَنْهُمَا تِلْكَ السَّاعَةَ فَقَالَ هَذَا نَعْلُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ كَانَ يُعْجِبُنِي بِهِمَا كَأَنَّمَا رُفِعَتْ عَنْهُمَا تِلْكَ السَّاعَةَ.
30 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَسَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْقُمِّيِّ عَنْ نُعْمَانَ بْنِ مُنْذِرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) حِينَ قُتِلَ عُمَرُ نَاشَدَهُمْ قَالَ نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ وَرِثَ سِلَاحَ رَسُولِ اللَّهِ وَ رَايَتَهُ وَ خَاتَمَهُ غَيْرِي قَالُوا لَا