وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثلاثون 30 · صفحة 247 من 552

[صفحة 247]

و منها: موافقته للاحتياط:

لما عرفت في القضاء من الأحاديث الكثيرة الدالة على الأمر به (1). و منها: اجتماع قرينتين فصاعدا مما ذكر. و منها: موافقته لدليل عقلي قطعي: و هو راجع إلى موافقة النص المتواتر، لأنه لا ينفك منه أصلا. و منها: موافقته لإجماع المسلمين. و منها: موافقته لإجماع الإمامية.

لما مر من النص (2). و منها: موافقته للمشهور بين الإمامية:

لما مر (3). و منها: موافقته لفتوى جماعة من علمائهم. و منها: كون الراوي غير متهم في تلك الرواية، لعدم موافقتها لاعتقاده أو غير ذلك: و من هذا الباب: رواية العامّة للنّصوص على الأئمة (عليهم السلام)، و معجزاتهم و فضائلهم، فإنهم بالنسبة إلى تلك الروايات ثقات، و بالنسبة إلى غيرها ضعفاء. و القرائن كثيرة غير ذلك، يعرفها الماهر في هذا الفن. و إذا تأملت وجدت كل حديث من أحاديث هذا الكتاب محفوفا بقرائن كثيرة، و بعضها بأكثرها. و الله الموفق.

____________
(1) تقدم في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي، الباب- (12) باب وجوب التوقف و الاحتياط.
(2) مر في الأحاديث 1، 19، 43 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
(3) مر في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
التالي صفحة 247 من 552 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...