35238- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ- إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً- وَ أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ- وَ يُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ- وَ إِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي حَدِّ الْمُحَارِبِ (3) وَ غَيْرِهِ عُمُوماً (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 39 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ35239- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ (8) وَلِيدَتِهَا- أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا- وَ قَضَى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ- فَهُوَ حَرُّ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ- سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ- فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- قَطَعَتْ يَدَيْ وَلِيدَتِهَا (9).
____________