وَ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى قَتْلِهِ حَدّاً لِفَسَادِهِ لَا قَوَداً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الْعَاقِلَةِ (2).
(3) 37 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ التَّوْبَةُ وَ التَّعْزِيرُ وَ التَّصَدُّقُ بِقِيمَتِهِ وَ الْحَبْسُ سَنَةً35226- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ مُتَعَمِّداً- قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً- وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً- ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِي أَوَّلِهِ- فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً مُتَعَمِّداً- قَالَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً (5). 35227- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكاً لَهُ- قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً- وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
35228- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
____________