وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 77 من 404

[صفحة 77]

غَيْرِ الْهَاشِمِيِّ الْهَاشِمِيَّةَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).

(3) 32 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى الْأَبِ إِذَا قَتَلَ الْوَلَدَ أَوْ جَرَحَهُ

35189- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ- وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً.

35190- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ لَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

35191- 3- (7) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (8) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ- وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ الْحَدِيثَ.

____________
(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات النكاح.
(2)- ياتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 33 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 32 فيه 11 حديث.
(4)- الكافي 7- 297- 1، التهذيب 10- 236- 941.
(5)- الكافي 7- 298- 4.
(6)- التهذيب 10- 237- 943.
(7)- الكافي 7- 141- 7.
(8)- في المصدر- أصحابه.
التالي صفحة 77 من 404 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...