أَنَّهُ قَالَ: اخْتَلَفَ (1) رِوَايَاتُ أَصْحَابِنَا- فِي أَنَّ السَّيِّدَ إِذَا أَمَرَ عَبْدَهُ بِقَتْلِ غَيْرِهِ فَقَتَلَهُ- فَعَلَى مَنْ يَجِبُ الْقَوَدُ- فَرُوِيَ فِي بَعْضِهَا أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ الْقَوَدَ.
35121- 4- (2) وَ فِي بَعْضِهَا أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ الْقَوَدَ وَ لَمْ يُفَصِّلُوا.
قَالَ وَ الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُخَيَّراً (3) عَاقِلًا يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَمَرَهُ بِهِ مَعْصِيَةٌ فَإِنَّ الْقَوَدَ عَلَى الْعَبْدِ وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً لَا يُمَيِّزُ وَ اعْتَقَدَ أَنَّ جَمِيعَ مَا يَأْمُرُهُ بِهِ سَيِّدُهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِعْلُهُ كَانَ الْقَوَدُ عَلَى السَّيِّدِ.
(4) 15 بَابُ حُكْمِ مَنْ قَتَلَ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً35122- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُتِلَ بِهِمْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَمَّنْ ذَكَرَهُ (6) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________