35861- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(2) فِي رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي (3) رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ- اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ (4). وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَرِوَايَةِ الشَّيْخِ (5) أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَلُ حَدّاً لِإِفْسَادِهِ لَا قَوَداً.
35862- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً- فَجَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ (8) وَ عَلَى حُكْمِ جِنَايَةِ السَّكْرَانِ فِي مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ (9).
____________