35838- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ: يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ- مِنْ قِيمَةِ دِيَتِهِ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ يَصِيرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ- وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِهِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ مِثْلَهُ.
35839- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً- فَقَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِمَوْلَى الْعَبْدِ- وَ لَا يُجَاوَزُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 9 بَابُ ثُبُوتِ الْحُكُومَةِ فِي الْجُرْحِ الَّذِي لَا نَصَّ فِيهِ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُكْمِ عَدْلَيْنِ بِذَلِكَ35840- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: دِيَةُ الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ- وَ مَا كَانَ جُرُوحاً دُونَ الِاصْطِلَامِ- فَيَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________