قَدْ كَتَبَ لِابْنِ حَزْمٍ كِتَاباً (1)- فَخُذْهُ مِنْهُ فَأْتِنِي بِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ- قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذْتُ مِنْهُ الْكِتَابَ- ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ- فَإِذَا فِيهِ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ وَ أَبْوَابِ الدِّيَاتِ- وَ إِذَا فِيهِ فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ- وَ فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ- وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ- وَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
35821- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْحَرْصَةِ (3) شِبْهِ الْخَدْشِ بَعِيرٌ- وَ فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرَانِ- وَ فِي الْبَاضِعَةِ وَ هِيَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي السِّمْحَاقِ وَ هِيَ دُونَ الْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.
35822- 15- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ (5) عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي الْهَاشِمَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ.
35823- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْمُوضِحَةُ خَمْسَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ السِّمْحَاقُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ- وَ الدَّامِيَةُ صُلْحٌ أَوْ قِصَاصٌ- إِذَا كَانَ عَمْداً كَانَ دِيَةً أَوْ قِصَاصاً- وَ إِذَا كَانَ خَطَأً كَانَ الدِّيَةَ- وَ الْمُنَقِّلَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ- وَ الْجَائِفَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ- وَ الْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ- وَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ- فَإِذَا جَازَ ذَلِكَ فَالرَّجُلُ يُضْعَفُ عَلَى الْمَرْأَةِ ضِعْفَيْنِ- وَ الْخَطَأُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ الْحَدِيثَ.
____________